نص القانون المقترح لإقرارالحقوق القانونية والمدنية لغير محددي الجنسية
ينص القانون على مايلي:
اقتراح بقانون في شأن الحقوق القانونية والمدنية لغير محددي الجنسية
- بعد الإطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم (17) لسنة 1959م بقانون إقامة الأجانب والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (17) لسنة 1962م في شأن الأوسمة والأنواط العسكرية،
- وعلى القانون رقم (20) لسنة 1969م بشأن قلادة مبارك الكبير ووسام الكويت،
- وعلى القانون رقم (32) لسنة 1982م بشأن نظام المعلومات المدنية،
- وعلى المرسوم رقم (38) لسنة 1991م في شأن تكريم الشهداء،
- وعلى المرسوم الأميري رقم (58) لسنة 1996م بإنشاء اللجنة التنفيذية لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
مادة أولى:
يحدد مسمى «غير محدد الجنسية» أمام خانة الجنسية لكل من المسجلين في اللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية أو اللجنة العليا للجنسية بمجلس الوزراء أو مكتب الشهيد، وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع بشرط أن يكون الفرع مولوداً أو مقيماً بدولة الكويت، ويعتمد هذا المسمى دون سواه في جميع دوائر الدولة والهيئات والجهات التابعة لها.
مادة ثانية:
يصدر لكل من يدرج اسمه تحت مسمى غير محدد الجنسية تبعاً للمادة السابقة بطاقة مدنية صالحة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد وتحمل رقما مدنيا خاصا به، وتعتمد في كافة وزارات الدولة والجهات الرسمية التابعة لها دون الرجوع إلى أي جهة أخرى أثناء فترة سريانها، ويحق له بموجبها الحصول على المستندات التي تكفل حقوقه المدنية والقانونية ومنها على وجه الخصوص:
- الإقامة الدائمة بدولة الكويت.
- العلاج المجاني في جميع تخصصاته ومتطلباته والدواء ورعاية المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة.
- التعليم المجاني في جميع المراحل الدراسية إضافة إلى مراحل التعليم العالي وفقاً لنظم وقواعد القبول الخاصة بها.
- إصدار شهادات الميلاد.
- إصدار شهادات الوفاة.
- تحرير وتوثيق عقود الزواج والطلاق والوصية وحصر الإرث وجميع ما يتعلق بالأحوال الشخصية.
- إصدار رخص القيادة بجميع أنواعها.
- إصدار جوازات للسفر والتنقل إلى خارج البلاد والعودة.
- الحق في التقاعد وصرف المستحقات ومكافأة نهاية الخدمة في القطاعين الحكومي والخاص.
- الحق في اختيار العمل في القطاعين العام والخاص.
- الحق في التملك بصورة فردية أو بالاشتراك مع الغير.
- الحق في اللجوء إلى المحاكم المختصة.
مادة ثالثة:
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة رابعة:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل في ما يخصه ـ تنفيذ أحكام هذا القانون.
ينص القانون على مايلي:
اقتراح بقانون في شأن الحقوق القانونية والمدنية لغير محددي الجنسية
- بعد الإطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم (17) لسنة 1959م بقانون إقامة الأجانب والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (17) لسنة 1962م في شأن الأوسمة والأنواط العسكرية،
- وعلى القانون رقم (20) لسنة 1969م بشأن قلادة مبارك الكبير ووسام الكويت،
- وعلى القانون رقم (32) لسنة 1982م بشأن نظام المعلومات المدنية،
- وعلى المرسوم رقم (38) لسنة 1991م في شأن تكريم الشهداء،
- وعلى المرسوم الأميري رقم (58) لسنة 1996م بإنشاء اللجنة التنفيذية لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
مادة أولى:
يحدد مسمى «غير محدد الجنسية» أمام خانة الجنسية لكل من المسجلين في اللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية أو اللجنة العليا للجنسية بمجلس الوزراء أو مكتب الشهيد، وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع بشرط أن يكون الفرع مولوداً أو مقيماً بدولة الكويت، ويعتمد هذا المسمى دون سواه في جميع دوائر الدولة والهيئات والجهات التابعة لها.
مادة ثانية:
يصدر لكل من يدرج اسمه تحت مسمى غير محدد الجنسية تبعاً للمادة السابقة بطاقة مدنية صالحة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد وتحمل رقما مدنيا خاصا به، وتعتمد في كافة وزارات الدولة والجهات الرسمية التابعة لها دون الرجوع إلى أي جهة أخرى أثناء فترة سريانها، ويحق له بموجبها الحصول على المستندات التي تكفل حقوقه المدنية والقانونية ومنها على وجه الخصوص:
- الإقامة الدائمة بدولة الكويت.
- العلاج المجاني في جميع تخصصاته ومتطلباته والدواء ورعاية المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة.
- التعليم المجاني في جميع المراحل الدراسية إضافة إلى مراحل التعليم العالي وفقاً لنظم وقواعد القبول الخاصة بها.
- إصدار شهادات الميلاد.
- إصدار شهادات الوفاة.
- تحرير وتوثيق عقود الزواج والطلاق والوصية وحصر الإرث وجميع ما يتعلق بالأحوال الشخصية.
- إصدار رخص القيادة بجميع أنواعها.
- إصدار جوازات للسفر والتنقل إلى خارج البلاد والعودة.
- الحق في التقاعد وصرف المستحقات ومكافأة نهاية الخدمة في القطاعين الحكومي والخاص.
- الحق في اختيار العمل في القطاعين العام والخاص.
- الحق في التملك بصورة فردية أو بالاشتراك مع الغير.
- الحق في اللجوء إلى المحاكم المختصة.
مادة ثالثة:
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة رابعة:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل في ما يخصه ـ تنفيذ أحكام هذا القانون.