منتدى أبناء الكويتيات البدون


أهلاً وسهلاً بك في منتدى أبناء الكويتيات البدون

*اذا كنت عضو في المنتدى اضغط على دخول
*اذا كنت ليس عضو في المنتدى اضغط على تسجيل

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى أبناء الكويتيات البدون


أهلاً وسهلاً بك في منتدى أبناء الكويتيات البدون

*اذا كنت عضو في المنتدى اضغط على دخول
*اذا كنت ليس عضو في المنتدى اضغط على تسجيل

منتدى أبناء الكويتيات البدون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
تقييم اعتبار مسائل الجنسية من أعمال السيادة في القضاء الكويتي 969285433
تقييم اعتبار مسائل الجنسية من أعمال السيادة في القضاء الكويتي Images-c5cd756b92
تقييم اعتبار مسائل الجنسية من أعمال السيادة في القضاء الكويتي 66544841ch8تقييم اعتبار مسائل الجنسية من أعمال السيادة في القضاء الكويتي Logoتقييم اعتبار مسائل الجنسية من أعمال السيادة في القضاء الكويتي Hhhhhyy5

2 مشترك

    تقييم اعتبار مسائل الجنسية من أعمال السيادة في القضاء الكويتي

    عبدالله فيروز
    عبدالله فيروز
    عضو جديد
    عضو جديد


    عدد المساهمات : 4
    تاريخ التسجيل : 11/06/2009

    هام تقييم اعتبار مسائل الجنسية من أعمال السيادة في القضاء الكويتي

    مُساهمة من طرف عبدالله فيروز الأحد يونيو 14, 2009 7:00 pm

    [SIZE="6"]تقييم اعتبار مسائل الجنسية
    من أعمال السيادة في القضاء الكويتي (1-2)
    [/SIZE]


    [SIZE="5"]بقلم المحامية دانة فهد الدعيج
    وبإشراف د. أحمد السندان[/SIZE]



    تقييم اعتبار مسائل الجنسية من أعمال السيادة في القضاء الكويتي 114863_702_small

    [SIZE="4"]جريدة الجريدة 7/6/2009[/SIZE]

    [SIZE="5"]إن الجنسية هي رابطة قانونية وسياسية واجتماعية تربط الفرد بالدولة، فيعتبر الفرد بموجبها مواطنا للدولة، ويترتب على هذه الرابطة العديد من الحقوق والالتزامات للمواطن وعليه. وتعتبر الجنسية من الأمور الهامة جدا للفرد الذي يستوطن دولة معينة، فبعد صدور القوانين المنظمة للجنسية أصبح من اللازم والضروري أن يتمتع كل فرد بجنسية بلد معين فالجنسية تمثل هوية هذا الفرد وانتمائه إلى بلده ومن غيرها يكون بلا وطن وبلا هوية.

    وقد نظم المشرع الكويتي قانون الجنسية الكويتية بالمرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 ليحدد من خلاله من يعتبر كويتيا أصليا وطرق اكتساب الجنسية الكويتية بالتجنس وغيرها، وبين الاشتراطات اللازمة للجنسية الكويتية الأصلية والمكتسبة.

    والسؤال هنا: ما مدى صحة اعتبار مسائل الجنسية من أعمال السيادة؟ وما مدى إمكان الطعن بدستورية قانون إنشاء المحكمة الإدارية الذي يحرم الأفراد من إمكان اللجوء إلى القضاء في مسائل الجنسية؟

    ستتم الإجابة عن هذين السؤالين في مبحثين على الوجه الآتي:

    المبحث الأول: مدى صحة اعتبار مسائل الجنسية من أعمال السيادة.

    المبحث الثاني: مدى إمكانية الطعن بدستورية قانون إنشاء المحكمة الإدارية الذي يخرج مسائل الجنسية من اختصاص المحكمة.

    أولا: ماهية أعمال السيادة وخصائصها:

    ظهرت العديد من التعريفات الفقهية والتعريفات القضائية لأعمال السيادة، فجعلها البعض ما يكون مقترنا بالعمل السياسي للسلطة التنفيذية فعرّفوها بأنها أعمال سياسية تصدر عن السلطة التنفيذية، وقرنها البعض الآخر بالسلطة التقديرية للسلطة التنفيذية فتكون الأعمال الصادرة بناء على السلطة التقديرية للسلطة التنفيذية، والبعض الآخر عجز عن تعريف تلك الأعمال فقال، إنها الأعمال التي يقرر لها القضاء صفة أعمال السيادة بحيث ترك للقضاء مهمة تحديد تلك الأعمال.

    وقد اتفقت جميع التعريفات على اثر اعتبار بعض الأعمال من أعمال السيادة وهو عدم خضوع تلك الأعمال للرقابة القضائية.

    تعريف المشرّع الكويتي لأعمال السيادة:

    اعتنق المشرع الكويتي نظرية أعمال السيادة في المرسوم الأميري رقم 19 لسنة 1959 بقانون تنظيم القضاء، إذ نصت المادة الثانية منه على أنه 'ليس للمحاكم أن تنظر في أعمال السيادة ...' وتكرر هذا النص بعد ذلك عند صدور قانون تنظيم القضاء الحالي بالمرسوم رقم 23 لسنة 1990 في المادة الثانية منه كذلك. وقد جاء في المذكرة الإيضاحية للمرسوم رقم 19 لسنة 1959 تعليقا على نص المادة الثانية أنه 'يخرج من ولاية المحكمة جميع أعمال السيادة وهي الأعمال التي تقوم بها الحكومة مدفوعة باعتبارات تتعلق بالسياسة العليا للدولة، كإعلان الأحكام العرفية والإجراءات التي تتخذ للدفاع عن سلامة البلاد، أما الأوامر الإدارية التي لا تتعلق بأعمال السيادة، فهذه تنظر المحاكم المنازعات التي تقوم بشأنها ...'

    تعريف القضاء الكويتي لأعمال السيادة:

    بالرجوع إلى الأحكام الصادرة من محكمة التمييز الكويتية نجد أنها قد عرفت أعمال السيادة بأنها 'الأعمال المتصلة بالسياسة العليا للدولة وما تتخذه الحكومة من إجراءات بما لها من سلطة عليا للمحافظة على سيادة الدولة وكيانها في الداخل والخارج وما يصدر عنها من أعمال باعتبارها سلطة حكم لا سلطة إدارة '.

    ثانيا: تفسير القضاء الإداري الكويتي لأعمال السيادة:

    استقر القضاء الإداري في الكويت على وضع الحدود اللازمة لأعمال السيادة فاستقر على المبادئ التالية:

    1- ان أعمال السيادة هي الأعمال والإجراءات العليا التي تصدر عن الحكومة باعتبارها سلطة حكم لا سلطة إدارة.

    2- ان معيار التفرقة بين الأعمال الإدارية وبين أعمال السيادة مرده إلى القضاء الذي ترك له المشرع سلطة تقرير الوصف القانوني للعمل المطروح عليه.

    3- ثمة عناصر تميز أعمال السيادة أهمها تلك الصبغة السياسية، فهي تصدر عن السلطة التنفيذية في نطاق وظيفتها السياسية فيكون لها سلطة عليا لتحقيق مصلحة الجماعة كلها واتخاذ ما ترى فيه مصلحة الوطن وأمنه وسلامته دون تعقيب من القضاء.

    ويبقى السؤال: هل تعتبر مسائل الجنسية من أعمال السيادة؟

    • لم يتطرق قانون الجنسية الكويتية أو أي قانون آخر إلى اعتبار مسائل الجنسية من أعمال السيادة التي تخرج عن رقابة القضاء.

    • إلا أن قانون إنشاء الدائرة الإدارية في المادة الأولى منه بيَّن اختصاصات تلك المحكمة ومنها الطلبات التي يقدمها الأفراد والهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية، ثم ذكر، عدا القرارات الصادرة بشأن مسائل الجنسية.

    فهل المقصود من هذا الاستثناء اعتبار مسائل الجنسية من أعمال السيادة؟

    في رأيي، إن القرارات الصادرة في مسائل الجنسية تختلف عن أعمال السيادة لعدة أسباب أذكرها على النحو التالي: أولا: ان القرارات الصادرة في مسائل الجنسية هي قرارات بطبيعتها إدارية صادرة عن السلطة التنفيذية وتمس حقوق الأفراد وتؤثر فيهم بالدرجة الأولى فيجب أن تخضع من حيث الأصل لرقابة القاضي الإداري.

    إلا أن القانون الإداري الكويتي قد استثناها من اختصاصات المحكمة الإدارية فهي بذلك تصبح قرارات إدارية محصنة وليست أعمال سيادة، وإن كانت النتيجة في النهاية هي تحصين العمل من الرقابة القضائية.

    ولو كان المشرع يعتبرها من أعمال السيادة لما احتاج إلى النص عليها على النحو الوارد من المادة الأولى من قانون إنشاء الدائرة الإدارية، اكتفاء بنص المادة الثانية من قانون تنظيم القضاء أو على الأقل يضرب بها مثلا في ذات المادة. وما يؤكد ذلك هو أن الدعوى المرفوعة أمام القاضي الإداري بمسألة من مسائل الجنسية يقضى بها بعدم اختصاص المحكمة وليس بعدم جواز نظر الدعوى، بما يدل على أن مسائل الجنسية ليست من أعمال السيادة لكنها لا يمكن نظرها بالمحكمة المختصة بها (المحكمة الإدارية) بسبب منع تشريعي.

    ثانيا: إن المادة الأولى من قانون إنشاء الدائرة الإدارية الفقرة الخامسة لم تأتِ حصرا في مسائل الجنسية فقط بل انه ذكر أيضا إقامة وإبعاد الأجانب وتراخيص إصدار الصحف والمجلات ودور العبادة، وعليه فإن النص قد وضع تلك القرارات معا لتأخذ نفس الحكم ولا خلاف على أن القرارات الصادرة في تراخيص إصدار الصحف والمجلات أو القرارات الصادرة في دور العبادة لا تعتبر من أعمال السيادة، فإن وضع مسائل الجنسية مع هذه المجموعة من القرارات يؤكد أنها ليست من أعمال السيادة.

    ثالثا: أيضا لا يصح اعتبار مسائل الجنسية من أعمال السيادة، فالقرارات التي تصدرها السلطة التنفيذية في هذا الشأن لا تكون من الأعمال التي تقوم بها الحكومة مدفوعة باعتبارات تتعلق بالسياسة العليا للدولة. وهذا لا يمنع من القول، إن للدولة الحق في الرقابة على من سيكون عنصر الشعب لديها ورفض من تراه غير نافع أو ضارا لها، فمن الطبيعي أن يُعتَرف للدولة بحق تنظيم جنسيتها وفقا لمصالحها العليا وظروفها الاجتماعية وأحوالها الاقتصادية والسياسية فلها دون غيرها حق تعيين شروط اكتساب جنسيتها وفقدها ووضع القواعد المنظمة لأحكامها، ولكن لا يجوز التعسف في هذا الشأن، فمن غير المقبول أن تمنع القرارات الصادرة في مسائل الجنسية من النظر فيها أمام القضاء، وأكثر من ذلك فقد اعتبر القضاء الكويتي كل مسألة تتعلق بالجنسية تعتبر أعمالا سيادية وهذه مبالغة وتطرف لا يُقبَلان، أوقعا ضررا بليغا على العديد من الأشخاص.

    فهناك أمور إجرائية لا يمكن تحصينها مثل تسليم شهادة الجنسية أو تصحيح الأخطاء المادية في أسماء من حصلوا على الجنسية وغيرها وكذلك من غير المقبول إصدار قرارات في سحب أو إسقاط جنسية وما يترتب عليها من آثار خطيرة، دون أن يكون ذلك خاضعا لرقابة القضاء.

    ثم انه في ظل عدم وجود تعريف جامع مانع لأعمال السيادة وعدم النص عليها على سبيل الحصر وما ترتب عليه من ترك المشرّع للقضاء سلطة تحديد ما يعتبر من أعمال السيادة من عدمه، فإن ذلك قد يؤدي إلى التناقض في تحديد تلك الأعمال، إذا ما اعتبرت محكمة التمييز بعض المسائل أعمالا سيادية في وقت معين في ظل ظروف معينة صدر فيها الحكم ثم تغيّرت تلك الظروف واختلف الأمر، وبالتالي تراجعت المحكمة عن اعتبار تلك المسائل من أعمال السيادة مما يؤدي إلى التعارض في الأحكام.

    الحل المقترح في تخفيف المشاكل الحاصلة من اعتبار كل مسائل الجنسية من أعمال السيادة:

    من الأفضل كي تتم الموازنة بين مصلحة الدولة ومصلحة الأفراد أن يتم تنظيم مسائل الجنسية على النحو الآتي:

    أولا: أن يضع المشرّع الشروط اللازم توافرها للحصول على الجنسية الكويتية بما يحقق مصلحة الدولة ويمكنها من اختيار عنصر الشعب لديها.

    ثانيا: أن يتم تقسيم مسائل الجنسية إلى قسمين قسم يمكن اعتباره من أعمال السيادة لا يجوز نظره أمام المحاكم وأن يحدد القانون تلك المسائل على سبيل الحصر مثال ذلك القرار الصادر بمنح الجنسية أو رفض منح الجنسية، أما القسم الثاني فيكون كل القرارات الصادرة في مسائل الجنسية عدا القرارات السابق حصرها بحيث يفتح المجال أمام هذه القرارات للطعن عليها أمام المحاكم مثال ذلك مسائل إثبات الجنسية أو طلب تسلّم شهادة الجنسية أو سحبها أو إسقاطها. ونستكمل الاسبوع المقبل نشر المبحث الثاني من هذه الدراسة.[/SIZE]


    [SIZE="5"]http://www.aljarida.com/aljarida/Article.aspx?id=114863[/SIZE]

    تقييم اعتبار مسائل الجنسية من أعمال السيادة في القضاء الكويتي Grida_al-grida____qsr_al-edl____tqiim_aetbar_msayl_al-gnsia_mn_aemal-_al-siada_fi_al-qday_al-koiti__1-2_____bqlm_al-mhamia_dana_fhd_al-deig_obeshraf_d__ahmd_al-sndan____07_06_2009
    عبدالله فيروز
    عبدالله فيروز
    عضو جديد
    عضو جديد


    عدد المساهمات : 4
    تاريخ التسجيل : 11/06/2009

    هام رد: تقييم اعتبار مسائل الجنسية من أعمال السيادة في القضاء الكويتي

    مُساهمة من طرف عبدالله فيروز الأحد يونيو 14, 2009 7:00 pm

    [SIZE="6"][color:d91a="DarkRed"]تقييم اعتبار مسائل الجنسية
    من أعمال السيادة في القضاء الكويتي (2-2)[/SIZE]


    [SIZE="5"]بقلم المحامية [color:d91a="Blue"]دانة فهد الدعيج
    وبإشراف [color:d91a="DarkGreen"]د. أحمد السندان[/SIZE]



    تقييم اعتبار مسائل الجنسية من أعمال السيادة في القضاء الكويتي 114863_702_small

    [SIZE="4"]جريدة الجريدة 14/6/2009[/SIZE]

    [SIZE="5"]في [color:d91a="DarkRed"]المبحث الثاني من هذه الدراسة ستتم مناقشة [color:d91a="darkred"]مدى إمكان الطعن في دستورية قانون إنشاء المحكمة الإدارية الذي يخرج مسائل الجنسية من اختصاص المحكمة، وذلك بعد الانتهاء من المبحث الأول الأسبوع الماضي:

    كفل الدستور الكويتي للكل حق التقاضي في المحاكم الكويتية وترك للتشريع حق تنظيم هذه الحرية، فقد نص الدستور في المادة 166 منه على أن 'حق التقاضي مكفول للناس، ويبين القانون الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق'، لكنه من خلال هذا التنظيم التشريعي لا يجوز أن يتطرف المشرع ويحرم الناس من ممارسة حقهم في التقاضي، ولو كان بصورة غير مباشرة، بحيث يجب أن تتم كفالة الحقوق والحريات في حدودها الموضوعية، وبذلك لا تثور فكرة الانحراف، إذ إن مجرد النص على كفالة هذه الحقوق في الدستور، مع تخويل المشرع العادي سلطة تنظيمها لا يعني أن يصل هذا التنظيم إلى حد إهدار أصل هذه الحقوق، فإذا ما تم ذلك، كان الإهدار مخالفا لنص دستوري.

    فإصدار المشرع قانون إنشاء الدائرة الإدارية، وحرمانها من نظر مسائل الجنسية دون فتح الطريق أمام دوائر أخرى لنظر مثل هذه المسائل، يكون مصادرة من المشرع لحق الناس في التقاضي، بما يمثل انحرافا في استعمال السلطة التشريعية وحرمان الناس من ممارسة الحقوق المكفولة لهم بموجب الدستور، والذي يشكل في رأيي مخالفة للدستور، وبقي أن أبين كيفية الطعن على دستورية القوانين في الكويت:

    [color:d91a="darkred"]أولا: المحكمة المختصة بالرقابة على دستورية القوانين

    لم يعط المشرع الكويتي لكل المحاكم الحق في الرقابة على دستورية القوانين، بل حصر مهمة الرقابة على الدستورية بيد محكمة واحدة وهي المحكمة الدستورية، والتي تم إنشاؤها بموجب القانون رقم 14 لسنة 1973، وحدد مهمتها في المادة الأولى، بحيث تكون هي المختصة دون سواها بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح، ويكون حكمها ملزما للكل وسائر المحاكم، وذلك منعا لتناقض الأحكام في مدى تطابق القوانين مع نصوص الدستور.

    [color:d91a="darkred"]ثانيا: الإجراءات الواجب اتباعها للطعن بدستورية تشريع معين

    حدد قانون إنشاء المحكمة الدستورية في المادة الرابعة الإجراءات التي ترفع فيها المنازعات إلى المحكمة الدستورية، وذلك يكون بإحدى الطريقتين الآتيتين:

    1- بطلب من مجلس الأمة أو من مجلس الوزراء.

    2- خلال إحدى المحاكم إذا رأت أثناء نظر قضية من القضايا سواء من تلقاء نفسها أو بناء على دفع جدي تقدم به أحد أطراف النزاع، أن الفصل في الدعوى يتوقف على الفصل في دستورية قانون أو مرسوم بقانون أو لائحة، توقف القضية وتحيل الأمر إلى المحكمة الدستورية للفصل فيه. وقد بينت لائحة المحكمة الدستورية في الفصل الثالث، المادة الخامسة والسادسة، الإجراءات الواجب اتباعها بشأن المنازعات المتعلقة بالدستورية المحالة من المحاكم، سواء بناء على دفع أحد الخصوم أو بناء على إحالة إحدى المحاكم من تلقاء نفسها. وعليه فإن المشرع الكويتي لم يترك المجال مفتوحا أمام الكل للطعن المباشر أمام المحكمة الدستورية، بل أوكل تلك المهمة لمجلس الوزراء أو مجلس الأمة أو المحاكم، إما من تلقاء نفسها أو بناء على دفع من الخصوم، وبذلك يكون المشرع قد أعطى الحق بصورة غير مباشرة لأي شخص للطعن في دستورية القوانين، وذلك من قبيل تنظيم هذه العملية وضمانا لجديتها. وللدفع بعدم دستورية قانون إنشاء الدائرة الإدارية بسبب استبعاد مسائل الجنسية من اختصاصها، تتم إقامة دعوى أمام الدائرة الإدارية بمسألة من مسائل الجنسية ويدفع فيها بعدم دستورية القانون، فإذا ما رأت المحكمة وقدرت أن الدفع جدي وأن الفصل في المنازعة متوقف على الفصل في دستورية القانون، فإنها توقف القضية، وتحيل الأمر إلى المحكمة الدستورية للفصل فيه. من ناحية أخرى، فقد أثيرت مشكلة تحصين القرارات الإدارية المشار إليها في البند الخامس من المادة الأولى من قانون إنشاء الدائرة الإدارية، بصدد القرارات المتعلقة بتراخيص إصدار الصحف والمجلات، حيث تم الدفع بعدم دستورية هذا التحصين أمام الدائرة الإدارية، فقدرت هذه الدائرة جدية الدفع وأمرت بإحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية، تأسيسا على أنه 'لما كان مفاد المادة 166 من الدستور هو التأكيد على حق المواطنين في اللجوء إلى قاضيهم الطبيعي، وعدم إقامة الحواجز أمامهم، التي تحول دون ذلك، فإن النصين المدفوع بعدم دستوريتهما- المادة 17 من قانون المطبوعات والنشر رقم 3/61، في ما تضمنته من اعتبار قرار مجلس الوزراء في التظلم من قرار وزير الإعلام بشأن الترخيص بإصدار الصحف والمجلات نهائيا لا يجوز الطعن عليه، والبند الخامس من المادة الأولى من قانون إنشاء الدائرة الإدارية في ما تضمنته كذلك من تحصين القرارات الصادرة بشأن التراخيص بإصدار الصحف والمجلات- إذ يحظران التقاضي ويحصنان القرارات الواردة بهما من الطعن عليها، يكون جديرا بجديتها، بما تقضي معه المحكمة بوقف الدعوى وبإحالتها إلى المحكمة الدستورية للفصل في الدفعين المشار إليهما'. بيد أن المحكمة الدستورية قضت مرتين على التوالي بعدم قبول الدعوى لأسباب شكلية، ومن ثم لم تتعرض لموضوع الدعوى، ومع ذلك ورد في حيثيات حكمها ما يشير إلى رفض الربط بين هذه القرارات المحصنة وفكرة أعمال السيادة، حيث قضت بأن 'المشرع قد أجاز الطعن القضائي على القرارات الإدارية بمقتضى البند الخامس من المادة الأولى، والمادة الخامسة من قانون إنشاء الدائرة الإدارية، بما يصبح معه القرار الإداري- ما عدا بعض الاستثناءات- خاضعا للرقابة القضائية، بعد أن كان محصنا من الطعن عليه بالإلغاء أمام المحاكم... وعلى هذا الأساس يكون الطعن على قرار مجلس الوزراء المشار إليه جائزا أمام الدائرة الإدارية في ما يتعلق بتراخيص الصحف والمجلات، ولا يحول دونه إلا الحظر الوارد في البند الخامس من المادة الأولى من القانون رقم 20/81 وتعديله، ولما كان ذلك وكان القرار المذكور لم يصدر بحق الطاعن، وإذا صدر فلن يؤثر في حق الطاعن في الطعن عليه أمام محكمة الموضوع، إن زال حكم المنع الوارد في قانون إنشاء الدائرة الإدارية...'.كانت تلك حالة للطعن على دستورية قانون إنشاء الدائرة الإدارية استنادا إلى البند الخامس من المادة الأولى منه، والذي حصن بعض القرارات الإدارية (والتي منها القرارات الصادرة في مسائل الجنسية)، وقد قدرت المحكمة جدية الدفع، وأحالت الدعوى إلى المحكمة الدستورية للفصل فيها، والمحكمة الدستورية قررت أن تلك القرارات المحصنة تعتبر قرارات إدارية ولم تعتبرها أعمالا سيادية، وأنه لا يحول دون الطعن عليها إلا المنع التشريعي، وإن قضت المحكمة بعدم قبول الدفع لأسباب شكلية، فإن هذا الحكم- وإن جاء في قرارات أخرى غير مسائل الجنسية- لكنه يعطي بارقة أمل، بإمكان الطعن على قانون إنشاء المحكمة الإدارية، بسبب منع نظر مسائل الجنسية، وأن تلك الأخيرة تعتبر قرارات إدارية وليست أعمالا سيادية.

    [SIZE="5"][color:d91a="darkred"]الخاتمة[/SIZE]

    إن ضمان مصالح الأفراد يتطلب الحد من حرية الدولة وتقييدها ببعض المبادئ الأساسية التي تتطلبها مصلحة الأفراد، وهذا ما أعلنته اتفاقية لاهاي في سنة 1930، حيث أعلنت في ديباجتها 'أن المصلحة العامة للجماعة الدولية أن تعمل على أن يقر سائر أعضائها وجوب أن تثبت لكل فرد جنسية، وألا تكون له إلا جنسية واحدة'، وفي هذا المعنى جاءت المادة الخامسة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادرة من الجمعية العامة للأمم المتحدة في سنة 1948، فقد جاء فيها ما يلي: 'حق الفرد في التمتع بجنسية ما، ولا يجوز حرمانه منها أو تغييرها أو تجريده منها بطريقة تحكمية'. وإن كانت تلك النصوص غير إلزامية فإن لها مكانة دولية وقوة أدبية يتعين احترامها والالتزام بها. ومن ثم فإن تنظيم الدولة لأحكام جنسيتها أمر مطلوب ولا يمكن التنازل عنه، ولكن يجب ألا تحرم الناس من مناقشتها في هذه الأحكام، ولا تكون المناقشة إلا من خلال جهة محايدة، وهي السلطة القضائية، بحيث تكون الكلمة الأخيرة متروكة للقضاء في مسائل الجنسية، فليس من السليم منع القضاء من مناقشة تلك المسائل على أساس اعتبارها من أعمال السيادة، فذلك ينم عن سلطة تحكمية غير مقبولة في الدول الديمقراطية.

    [color:d91a="darkred"]وإنني أؤكد حق كل فرد في اللجوء إلى القضاء.[/SIZE]


    [SIZE="5"]http://www.aljarida.com/aljarida/Article.aspx?id=115912[/SIZE]


    تقييم اعتبار مسائل الجنسية من أعمال السيادة في القضاء الكويتي Grida_al-grida____qsr_al-edl____tqiim_aetbar_msayl_al-gnsia_mn_aemal-_al-siada_fi_al-qday_al-koiti_2-2____bqlm_al-mhamia_dana_fhd_al-deig_obeshraf_d__ahmd_al-smdan____14_06_2009
    ولد الاحمدي
    ولد الاحمدي
    عضو فعال
    عضو فعال


    عدد المساهمات : 54
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009

    هام رد: تقييم اعتبار مسائل الجنسية من أعمال السيادة في القضاء الكويتي

    مُساهمة من طرف ولد الاحمدي الإثنين يونيو 15, 2009 1:36 pm

    جزاك الله خير يا عبدالله فيروز اذا الجنسية ليس من الامور السياديه ؟ ؟؟؟؟؟

      الوقت/التاريخ الآن هو الثلاثاء مايو 07, 2024 11:37 am